العنوان-بنغازي
أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، اليوم السبت، القرار رقم (7) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم دخول المركبات الآلية ذات اللوحات الأجنبية إلى الأراضي الليبية.
ويشمل القرار جميع أنواع المركبات، سواء كانت ثقيلة أو متوسطة أو صغيرة، ويحدد الآلية المنظمة لدخولها عبر المنافذ البرية والبحرية، مع فرض ضوابط صارمة لهذه العمليات.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة الليبية على تنظيم حركة المركبات الأجنبية وضمان دخولها بطريقة قانونية وآمنة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة الليبية.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار، سيتم تنظيم آلية دخول المركبات القادمة من الخارج، مع التأكيد على ضرورة الحصول على لوحات معدنية جمركية مؤقتة للمركبات ذات اللوحات الأجنبية.
وتشترط الحكومة في المادة الثانية أن يتم تطبيق نفس الرسوم المفروضة على المركبات الليبية عند دخول المركبات الأجنبية، حيث ستحدد مصلحة الجمارك الليبية المبلغ الواجب دفعه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
وتقضي المادة الثالثة بمنح مصلحة الجمارك صلاحية إصدار اللوحات المعدنية المؤقتة للمركبات الأجنبية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، مع التأكيد على ضرورة تسجيل بيانات المركبات في سجلات خاصة لدى المنافذ الحدودية، وربط هذه السجلات بمنظومة إلكترونية موحدة لضمان تتبع المركبات.
وتنص المادة السادسة على أن مدة صلاحية اللوحات المعدنية المؤقتة ستكون 60 يومًا للمركبات التي تدخل لأغراض تجارية أو سياحية أو مهمة مؤقتة، بينما ستقل إلى 15 يومًا للمركبات العابرة إلى دول الجوار، أما المركبات ذات الطابع السياسي، فستكون مدة صلاحية اللوحات غير محددة وفقًا للاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
وفي حالة خروج المركبات من المنافذ الحدودية دون إعادة اللوحات المعدنية أو بطاقة الدخول، تنص المادة السابعة على خصم الضمان الذي دفعه صاحب المركبة عند دخولها.
ويُنفذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام مخالفة له، ويُطلب من الجهات المعنية تنفيذ جميع بنوده.
