18.1 C
بنغازي
2024-04-29
الأخبارأخبار ليبيا

في الجريدة الرسمية.. مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

نواب يطالبون عقيلة صالح بسحب قرار فرض رسم على سعر الصرف 

العنوان-طبرق

نشر مجلس النواب، اليوم الخميس، التعديل الـ 13 من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، متضمنا 34 مادة، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وكان قد أقر المجلس في 7 فبراير الجاري التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.

ووفق المادة الأولى، يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.

وينص التعديل على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى “مجلس الأمة” وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس النواب يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.

أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلِف رئيسا للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.

كما نصت المادة (31) من التعديل الدستوري على حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن يجرى الاقتراعان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و”في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن”.

ومن المفترض وبحسب التعديل أن يجرى تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما وتُحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

كما نصت المادة (32) على أن يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام، فيما ألزمت المادة (33) جميع المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصَّر.