18.1 C
بنغازي
2024-05-29
الأخبارليبيا

عارضا التعاون بشأن قضية الصدر.. الصور يطالب السلطات القضائية اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي

هانيبال القذافي

العنوان-طرابلس

خاطب النائب العام المستشار الصديق الصور الجهات القضائية اللبنانية، مطالبا بالإفراج عن هانيبال القذافي، خاصة وأن حالته الصحية تتطلب عناية خاصة، وإعمال آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في التشريعات الجزائية اللبنانية، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.

وعرض النائب العام التعاون المشترك في قضية اختفاء موسى الصدر، داعيا إلى موافاة النيابة العامة الليبية بطلب مساعدة قانونية، يتضمن تقدير السلطات القضائية اللبنانية الإجراءات التي من شأنها الإسهام في استجلاء حقيقة تغييب موسى الصدر ورفيقيه.

وقال الصور: “إذ نُسلِّم بالتحدي الذي يمثله تحقيق واقعة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فإننا ندرك أن هذا التحدي بالإمكان مجاوزته عبر إجراء تعاون قضائي منصف ومؤطر بين جهتي الادعاء في بلدينا”.

ووجَّه الصور مذكرته إلى رئيس المجلس العدلي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، لطلب تعاون دولي، ومساعدة قانونية متبادلة، ونقل التماس ذوي المواطن الليبي هانيبال القذافي.

وطالب الصور كذلك إنابة النيابة العامة الليبية في مسألة سماع أقوال هانيبال القذافي، ومناقشته في المعلومات التي أدلى بها، والوقوف على المعلومات التي كتمها، ثم موافاة الجهات اللبنانية بالنتائج فور إنجاز الإجراء.

وأشار خطاب النائب العام إلى أن قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة، لكنه قال: “هذا المقتضى القانوني لا يمنع اتخاذ الإجراءات في مواجهته محليا”، لذلك طلب موافاة النيابة العامة الليبية بتفصيل الوقائع المسندة إلى المسؤولين الليبيين المدعى عليهم في القضية رقم 1 لسنة 1980، الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف غيابية، وذلك ليتسنى للنيابة العامة الليبية سماع أقوالهم حولها، وموافاة الجهات اللبنانية بالنتائج في أوقات ملائمة.

وسرد خطاب الصور الوقائع المرتبطة بالقضية، بدءا بخطف هانيبال القذافي في 12 يونيو 2015 من محل وجوده في سورية، ونقله إلى لبنان، وإصدار مذكرة توقيف في 10 أكتوبر من العام نفسه، وبعدها بشهرين سماع المحقق العدلي زاهر حمادة شهادته حول واقعة تغييب الإمام موسى الصدر، والشيخين محمد يعقوب وعباس بدر الدين، ومن ثمَّ إصدار مذكرة توقيف تستند إلى ارتكاب الشاهد (هانيبال) جرم كتم المعلومات.

وحاول دفاع هانيبال نقل القضية إلى محقق عدلي آخر، لكنه فشل، وجرى تحريك دعوى بالجنحة بحجة أن هانيبال القذافي خرج عن حدود آداب الكلام بتوجيهه عبارات غير لائقة للقاضي العدلي، وتحقيره القضاء اللبناني، وهي الدعوى التي حصل فيها على حكم بالبراءة، لعدم كفاية الأدلة.

وأشار النائب العام أيضا إلى إصدار المحقق العدلي عشر مذكرات توقيف غيابية في حق أشخاص ليبيين جرى الادعاء عليهم في القضية رقم 1 لسنة 1980، لإسهامهم في جرم الخطف، فضلاً عن سياق إجراءات التحقيق يشير إلى أن القاضي العدلي استنتج أن هانيبال القذافي مُلم بالظروف الملابسة لواقعة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فتعمد حجبها عن القضاء.

ويقول الصور إن نسبة فعل كتم المعلومات إلى هانيبال ارتكنت إلى ظن أُسس على علاقة نسبه بوالده معمر القذافي، وقربه من صناع القرار في الدولة الليبية، لكنه أشار إلى المادة 410 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن الشاهد هانيبال القذافي معفى قانونا من العقاب حال صحة كتمه أية معلومات، لتعلق الإجراءات بوالده، وهي قرابة من الدرجة الأولى. كما يستفاد من نص المادة 408 عقوبات التي تنص على أن مدة إيقاف هانيبال جاوزت مدة العقوبة القصوى حال إدانته بارتكاب جرم كتم المعلومات.