العنوان
ونص قانون النواب على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة.
وأفاد المجلس في قانونه أنه يعاقب كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.
وشدد القانون في مادته الخامسة على أن لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن، وأنه يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله.
وشدد القانون على أنه يكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية والإقامة فيها كفيلاً ليبي الجنسية يكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوماً تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.
وأفاد القانون أنه يجوز للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون.
