18.1 C
بنغازي
2024-04-25
أخبار ليبيا

ليبيا المركزي يصدر تعميما بالقرار الخاص بضوابط بيع النقد الأجنبي

ليبيا المركزي يصدر تعميما بالقرار الخاص بضوابط بيع النقد الأجنبي - بدون عنوان 1

العنوان-طرابلس

أصدر مصرف ليبيا المركزي القرار الخاص بالضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والعلاج والدراسة  الصادر من إدارة المصارف والنقد وقام بتعميمه على المصارف التجارية العاملة.

ويتضمن هذا القرار شروط ووسائل استخدام النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتي شملت ضرورة أن تخول المصارف صلاحيات البتِّ في طلبات ببع النقد الأجنبي المقدمة من الأشخاص ، وأن يمنح الأفراد الحق في استخدام إما الحوالات السريعة عن طريق (money gram) (,western union) أو إصدار وشحن بطاقات الفيزا والماستر كارد الدولية .

كما تضمنت الشروط أن يكون سقف ما يتم تحويله للشخص من جميع المصارف عشرة آلاف دولار في السنة ، وأن يكون ليبي الجنسية ولديه رقم وطني ، وأن لا تُحمَّل عليه أي عمولة إضافية .

كما تضمن القرار عمولة إصدار وإدارة البطاقات الدولية ، حيث تقرر أن تكون عمولة الإصدار والتجديد 100 دينار ، والشحن 20 دينارا ، وبدل الفاقد 150 دينارا وعمولة الشراء عن طريق الإنترنت 1 دولار والسحب دوليا 4 دولارات لكل 100 دولار .

كما تضمنت الشروط الضوابط المنظمة للدراسة في الخارج أيضا حيث يجب أن تخول المصارف صلاحيات البتِّ وأن يحصل الطالب على رقم مصرفي ، وانتفاء وجود أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معه ، وأن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة ، وأن يرسل فاتورة بتكاليف الدراسة ، وأن يقوم المصرف بإجراء تحويل لحساب المؤسسة مباشرة .

كما شملت هذه الشروط ، ضوابط الحوالات للعلاج في الخارج ، ومن ضمنها أن تخول المصارف بصلاحيات البتِّ وأن يكون السقف للشخص الواحد 50 ألف دولار ، وأن يحصل طالب التحويل على الرقم المصرفي ، وأن يرسل فاتورة بتكاليف العلاج ، وأن يقدم ما يفيد بدخوله لبلد العلاج .

كما نشر ضمن هذا القرار مجموعة من الضوابط العامة أهمها أن يقوم المصرف باحتساب القيمة بسعر الصرف الرسمي يوم الشراء مضافا إليها الرسوم المفروضة ، وتخصم من الحساب الجاري بالعملة المحلية ،وأن تكون المستندات المقدمة للدراسة أو العلاج حديثة .

أخبار ذات صلة

تسريب نسخة من القرار الخاص بضوابط بيع النقد الأجنبي

زايد محمد