18.1 C
بنغازي
2024-04-23
أخبار ليبيا

الرئاسي يمنح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمنطقة الجنوبية

الرئاسي يمنح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمنطقة الجنوبية - 1019844150

طرابلس-العنوان

أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي منح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية العاملة بالمنطقة الجنوبية ابتداءً من الأول من شهر يناير الماضي وفق ضوابط حددها القرار،ويشمل القرار المراكز الطبية والطبية والتخصصية والمستشفيات العامة والقروية وفق الملاك الوظيفي.

وأوضح القرار الصادر اليوم الخميس أن تمنح علاوة مالية بالإضافة إلى المرتبات للعناصر الطبية الوطنية العاملة بالمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة بمدن سوكنة وهون وودان وبراك ومدينة سبها وما حولها بمسافة 80كم عدا مركز سبها الطبي علاوة بنسبة 150%.

وتمنح العناصر العاملة بمركز سبها الطبي والعاملة بالمراكز التخصصية والمستشفيات التعليمية والعامة الواقعة بعد 80كم من مدينة سبها باستثناء المناطق الحدودية “الكفرة والجغبوب وأدري وغات والقطرون” علاوة بنسبة 175%.

 وتمنح العناصر العاملة بالمراكز المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة الواقعة بالمناطق الحدودية “الكفرة والجغبوب وأدري وغات والقطرون” علاوة بنسبة 200%.

كما منح القرار العناصر الطبية العاملة بالمستشفيات القروية بالمنطقة الجنوبية علاوة بنسبة 75% بينما كانت علاوة العناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمراكز الطبية بنسبة 50%.

وكما أوضح القرار بأن تمنح العناصر الطبية المساعدة العاملة بمركز سبها الطبي علاوة بنسبة 75% بينما تمنح العناصر الطبية المساعدة والعاملة بالمستشفيات القروية علاوة بنسبة 25%.

وحدد القرار المناطق الجنوبية المستهدفة ابتداءً من مدن أوجلة والجفرة والشويرف وتمتد حتى المناطق الحدودية الكفرة والجغبوب وأدري وغات والقطرون.

وأكد القرار بأن العلاوة تمنح وفق الضوابط والشروط التالية:

أن يلتزم العنصر الطبي بالعمل في المرفق المحدد له مدة ثلاث سنوات على الأقل وأن يتعهد كتابيا بذلك.

أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب “دبلوم متوسط فما فوق” في المجال الطبي.

أن يمارس عمله على سبيل التفرغ التام ويمنع تعاقد العنصر الطبي مع القطاع الخاص.

أن يلتزم العنصر الطبي بالعمل وفق معدلات الأداء على ألا تقل عن 48 ساعة أسبوعيا.

وأكد القرار بأن العلاوة المالية توقف في حال مخالفة أي من الشروط السابقة أو توقف العنصر الطبي عن ممارسة أعماله أو انتقاله من المنطقة الجنوبية.

واستثنى القرار العاملين بالجانب الطبي الخاضعين لقرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2013 بشأن تعديل الحكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009.