أخبار ليبيا

الكهرباء تحظر إنشاء صفحات إلكترونية دون إذن مسبق

وزارة الكهرباء

العنوان

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة منشور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة رقم (1) لسنة 2026، بشأن تنظيم إنشاء المواقع والمنصات الإلكترونية المرتبطة بالوزارة والشركات العاملة تحت إشرافها.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت قيام بعض الموظفين بإنشاء مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق ودون تنسيق رسمي، ما قد يترتب عليه مخاطر أمنية أو تسريب معلومات تؤثر في سير العمل والاستقرار.

واستنادًا إلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، شددت الوزارة على حجب أي صفحات أو حسابات أُنشئت دون موافقة كتابية، ومنعت إنشاء أي منصات جديدة إلا بعد الرجوع إليها رسميًا.

وأكدت أنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (34) من القانون، والتي تصل إلى السجن وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار، بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة أحكام المنشور، مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية اللازمة.