العنوان
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة تتعلق بضوابط التعامل بالنقد الأجنبي تستند إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وتشمل تنظيم عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، وكذلك إجراء التحويلات الخارجية.
أولاً: الضوابط الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية
منح المصارف صلاحية الموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية للسلع والخدمات المسموح باستيرادها، على أن يكون للمستورد رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.
تُفرض حدود قصوى على قيمة الاعتمادات المستندية، حيث تم تحديد الحد الأقصى للاعتماد الصناعي بعشرة ملايين دولار، وللاعتبارات التجارية والخدمية بخمسة ملايين دولار.
يجب أن تكون الاعتمادات مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب، كما يُمنع استخدام التمويلات لتغطية الاعتمادات عند فتحها.
ثانياً: شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
تم تحديد مبلغ 4,000 دولار أمريكي للشخص الواحد سنوياً، مع إمكانية إضافة مبلغ مماثل في عام 2024.
يتم استخدام المبالغ المباعة لتمويل الحوالات الخارجية، فتح حسابات بالنقد الأجنبي، أو إصدار بطاقات مصرفية مثل “فيزا” و”ماستر كارد”.
ثالثاً: إجراءات متعلقة بالبطاقات الإلكترونية وتحويلات المغتربين
المصارف مخولة بإصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار والحرفيين لتمويل استيراد المستلزمات التجارية، بحد أقصى 500,000 دولار سنوياً.
السماح بتحويلات المغتربين المرتبطة بالمرتبات والمستحقات، شريطة توفر المستندات المطلوبة، بما في ذلك الإقامة السارية وعقود العمل المعتمدة.
رابعاً: الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يتعين على المصارف الالتزام بالضوابط الصادرة، بما في ذلك تطبيق العناية الواجبة والتأكد من صحة مستندات الشحن وتطابقها مع الأنظمة الدولية.
